المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 19 من 27
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوّضه بما يأتي: 1- فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية. 2- حفظ الودائع والحسابات. 3- الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً.