المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 20 من 27
للبنك - وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهماته - القيام بالآتي: 1- الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية. 2- إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية. 3- التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لغرض تبادل المعلومات أو الزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية. 4- إجراء العمليات النقدية والمالية وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية.