الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البنك المركزي السعودي

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك المركزي السعودي • الفصل الخامس: العلاقة مع الحكومة والعلاقات الخارجية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 21 من 27
يُعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي: 1- المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها. 2- متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام