المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 49 من 98
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال سبعة أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن خمسة أيام.