الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الخمسون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الإعلان قبل بيع أصول التفليسة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 50 من 98
1- يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي: أ - أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة. ب - الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل. ج - تكلفة الإعلان. 3- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعون:المادة الحادية والخمسون:
عرض كل مواد النظام