المادة الحادية والخمسون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الإعلان قبل بيع أصول التفليسة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 51 من 98
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.