المادة الثانية والخمسون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الحسومات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 52 من 98
لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.