الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثانية والخمسون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الحسومات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 52 من 98
لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون:المادة الثالثة والخمسون:
عرض كل مواد النظام