المادة الثانية والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • إنهاء الإجراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 72 من 98
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال خمسة أيام من تاريخ إنهائه. 2- يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5(من المادة)التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.