الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثالثة والسبعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 73 من 98
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون:المادة الرابعة والسبعون:
عرض كل مواد النظام