المادة الثالثة والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 73 من 98
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.