المادة الرابعة والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • المقاصة المتعددة الأطراف
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 74 من 98
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.