المادة الخامسة والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • أسعار الصرف
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 75 من 98
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.