الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الحادية والثمانون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 81 من 98
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة.
عرض على BOE
المادة الثمانون:المادة الثانية والثمانون:
عرض كل مواد النظام