الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثانية والثمانون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • اجتماع الدائنين وورثة المدين المتوفى
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 82 من 98
1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين(أو حكم المادة)العشرين بعد المائتين(أو حكم المادة)الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًاً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز ثلاثين يومًاً أخرى. 2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال خمسة أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده. 3- تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون:المادة الثالثة والثمانون:
عرض كل مواد النظام