الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثالثة والثمانون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • وفاة المدين قبل تقديم طلب افتتاح الإجراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 83 من 98
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.
عرض على BOE
المادة الثانية والثمانون:المادة الرابعة والثمانون:
عرض كل مواد النظام