المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 94
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة. 2- الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3- الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.