الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 94
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة. 2- الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3- الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام