الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 3 من 94
يجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام