المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 28 من 94
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.