المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 29 من 94
تنسق الهيئة مع كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومصلحة الجمارك؛ لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة، وعلى هذه الجهات إبلاغ الهيئة أو أقرب جهة أمنية عن أي أثر غارق مكتشف، وعن الأشخاص الذين في حوزتهم آثار غارقة، وحجز ما يُعثر عليه من آثار، وتسليمها إلى الهيئة.