الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 37 من 94
للهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام