المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 37 من 94
للهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللوائح.