المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 38 من 94
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.