المادة السابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 57 من 94
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ(و)ب(و)ج(تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد)مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.