الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثامنة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 58 من 94
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليقه، وإلغائه.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون:المادة التاسعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام