المادة التاسعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 59 من 94
يجب على المتحف القيام بالآتي: 1- حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2- عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور. 3- تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4- المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.