الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الحادية والسبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 71 من 94
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة(أشهر ولا تزيد على)سنتين(، وبغرامة لا تقل عن)خمسة وعشرين ألف(ريـال ولا تزيد على)مائتي ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.
عرض على BOE
المادة السبعون:المادة الثانية والسبعون:
عرض كل مواد النظام