الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والسبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 72 من 94
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر(ولا تزيد على)سنة(، وبغرامة لا تقل عن)عشرة آلاف(ريـال ولا تزيد على)مائة ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه. 2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون:المادة الثالثة والسبعون:
عرض كل مواد النظام