الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثالثة والسبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 73 من 94
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر(وبغرامة لا تزيد على)خمسين ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة. 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار. 4- انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون:المادة الرابعة والسبعون:
عرض كل مواد النظام