المادة الثامنة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 88 من 94
كل أثرٍ يُضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فوراً إلى الهيئة.