المادة التاسعة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 89 من 94
تمنح الهيئة مكافأة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من: 1- ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 2- قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 3- اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر. 4- أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة، على أن تكون المكافأة التي تمنح له متناسبة مع قيمة الأثر. 5- قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار والتراث العمراني، وعدم العبث بها.