الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة التسعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السياحة والآثار > نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني • مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
أنظمة عاديةساريالسياحة والآثارالمادة 90 من 94
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام. 2- تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. 3- تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون:المادة الحادية والتسعون:
عرض كل مواد النظام