المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إجراءات تخفيض رأس المال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 135 من 281
1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا أو أن تقدم إليه ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالًّا، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان كافٍ أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال. 2- لا يحتج بالتخفيض قِبلَ الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا استوفى ما حلّ من دينه أو حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحلّ منه.