الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: إصدار القرار بالتمرير

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الرابع: المساهمون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 149 من 281
1- يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على إصدار قرار المساهمين بعرضه عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى اجتماعهم. وفي هذه الحالة، يرسل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، القرار المقترح والوثائق ذات العلاقة به إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره. 2- ما لم ينص نظام الشركة الأساس على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن يُرسل القرار المقترح وما يتعلق به من وثائق بأي من الوسائل الآتية: أ- إرسالها إلى المساهمين بخطابات مسجلة. ب- التسليم شخصيًّا إلى المساهمين أو من ينوب عنهم نظامًا. ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو أي من وسائل التقنية الحديثة. 3- يحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة إصدار قرارات المساهمين بالتمرير.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: محاضر اجتماعات المساهمينالمادة الخمسون بعد المائة: شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد
عرض كل مواد النظام