الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: تقسيم الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 233 من 281
تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محلّ التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم. ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محلّ التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات؛ وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: قرار التقسيمالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ضوابط التقسيم
عرض كل مواد النظام