المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ضوابط التقسيم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: تقسيم الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 234 من 281
تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.