الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الشركات

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ضوابط التقسيم

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الفصل الثالث: تقسيم الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 234 من 281
تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتهاالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: الشركات الأجنبية التي تسري عليها أحكام النظام
عرض كل مواد النظام