المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: الشركات الأجنبية التي تسري عليها أحكام النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الشركات • الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 235 من 281
دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري أحكام النظام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة.