الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة

ثالثاً

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 9
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومسؤولياتها، يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق الهدف من إنشائه، ومن ذلك ما يأتي: 1- اقتراح اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدّات الثقيلة، والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها. 2- وضع ما يلزم من خطط وبرامج تتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته. 3- إنشاء قاعدة بيانات في شأن المعدّات الثقيلة بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل ذلك حصرها وتسجيل ملكيتها وبياناتها. 4- اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة. 5- اعتماد الجهات التدريبية لمشغلي المعدّات الثقيلة. 6- إصدار التراخيص اللازمة للمعدّات الثقيلة وتشغيلها. 7- الإشراف على عمليات فحص المعدّات الثقيلة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للتشغيل وبدء الخدمة. 8- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة. 9- اقتراح ضوابط لعمر المعدّات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها. 10- اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه. 11- العمل على نشر الوعي بأهمية تسجيل وسلامة المعدّات الثقيلة واستخدامها، وكفاية مشغليها. 12- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، والمتابعة معها، فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنظيم المعدّات الثقيلة، والإسهام في تنظيم جهود الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
عرض على BOE
ثانياًرابعاً
عرض كل مواد النظام