ثالثاً
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 9
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومسؤولياتها، يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق الهدف من إنشائه، ومن ذلك ما يأتي: 1- اقتراح اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدّات الثقيلة، والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها. 2- وضع ما يلزم من خطط وبرامج تتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته. 3- إنشاء قاعدة بيانات في شأن المعدّات الثقيلة بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل ذلك حصرها وتسجيل ملكيتها وبياناتها. 4- اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة. 5- اعتماد الجهات التدريبية لمشغلي المعدّات الثقيلة. 6- إصدار التراخيص اللازمة للمعدّات الثقيلة وتشغيلها. 7- الإشراف على عمليات فحص المعدّات الثقيلة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للتشغيل وبدء الخدمة. 8- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة. 9- اقتراح ضوابط لعمر المعدّات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها. 10- اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه. 11- العمل على نشر الوعي بأهمية تسجيل وسلامة المعدّات الثقيلة واستخدامها، وكفاية مشغليها. 12- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، والمتابعة معها، فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنظيم المعدّات الثقيلة، والإسهام في تنظيم جهود الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.