الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة

رابعاً

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 9
تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضوية كل من الآتي: 1- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 2- ممثلان من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور). 3- ممثل من وزارة النقل. 4- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 5- ممثل من الهيئة العامة للجمارك. 6- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
عرض على BOE
ثالثاًخامساً
عرض كل مواد النظام