خامساً
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 9
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه، وبخاصة ما يأتي: 1- اعتماد اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدّات الثقيلة والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها. 2- إقرار خطط المركز وبرامجه فيما يتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته. 3- اعتماد ضوابط لعمر المعدّات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها. 4- اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدّات الثقيلة. 5- اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه تری اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.