الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة

خامساً

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 9
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه، وبخاصة ما يأتي: 1- اعتماد اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدّات الثقيلة والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها. 2- إقرار خطط المركز وبرامجه فيما يتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته. 3- اعتماد ضوابط لعمر المعدّات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها. 4- اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدّات الثقيلة. 5- اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه تری اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
عرض على BOE
رابعاًسادساً
عرض كل مواد النظام