سادساً
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة • قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 9
يصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القواعد المنظمة لعمل اللجنة الإشرافية، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.