المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 17
يهدف الصندوق إلى الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتمكينها من مباشرة مهماتها ومسؤولياتها وفق الأنظمة ذات العلاقة وتنظيم كل مركز.