مادة (1):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة • قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 1 من 7
يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.