مادة (2):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة • قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 2 من 7
يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.