مادة (3):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة • قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 3 من 7
يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.