المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 17
على الأسرة المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها؛ الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط والترخيص البلدي, على أنه لا يجوز لها تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة من خلال المسكن, ما لم يكن لديها موافقة بذلك من اللجنة الدائمة.