الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 17
تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي: 1- إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. 2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل, ولا يجوز تغيير النشاط إلاَّ بموافقة كتابية من البنك. 3- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط, وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات, على أنه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط إلاَّ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام