المادة السابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 17
تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي: 1- إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. 2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل, ولا يجوز تغيير النشاط إلاَّ بموافقة كتابية من البنك. 3- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط, وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات, على أنه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط إلاَّ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.