الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 17
1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي -بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط- لتقويم البنك كل ثلاث سنوات -على الأقل- من تاريخ التسجيل. 3- يضع البنك معايير لتقويم ما إذا كانت الأسرة المنتجة أصبحت لا تحتاج إلى دعمه ورعايته وخرجت من نطاق الدعم والرعاية, وفي حال رأى -وفقاً لتلك المعايير- خروجها من هذا النطاق فله التوقف عن دعمها ورعايتها؛ لتأهيل نفسها للدخول في نطاق القطاع الخاص.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام