المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الرابع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 23
على المنشآت المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما يأتي: 1- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها. 2- إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية وتشغيله، بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه. 3- تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.