الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكهرباء

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الرابع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 23
1- يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء أكان ذلك لأسباب فنية أو غيرها. 2- يجب ألا تتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام