المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الرابع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 23
يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: 1- المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم. 2- محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن. 3- محطات الاستقبال والإرسال، والمقسمات الرئيسة، للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية. 4- المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة. 5- المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة. 6- منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع. 7- المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.