ثالثاً:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات • قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 6
بعد إنجاز الطريق وفقاً للمواصفات والشروط التي صدر بموجبها الإذن النهائي، - وسواء كان الطريق مسفلتاً أم ترابياً – تقوم الوزارة المختصة بتسلمه وضمه إلى برامج صيانة الطرق لديها ويصبح من مسؤوليتها، ويعامل كغيره من الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصها.