الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءلوائح وما في حكمهاالمواصلات والاتصالاتساري6 مادة

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

يسمح للشركات والأهالي أفراداً أو جماعات أو مؤسسات بفتح الطرق على حسابهم وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.

عرض على BOE
فهرس المواد (6)

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

لوائح وما في حكمها • المواصلات والاتصالات • ساري

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

أولاً:

يسمح للشركات والأهالي أفراداً أو جماعات أو مؤسسات بفتح الطرق على حسابهم وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

ثانياً:

في حالة رغبة أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أهلية أو شركة في فتح طريق ترابي أو مسفلت أو توسعته على نفقتهم الخاصة – سواء كان الطريق يخدم مصلة خاصة أو عامة – فإنه يجب الحصور على إذن سابق من الجهة المختصة، على النحو الآتي:

  1. يقدم صاحب أو (أصحاب) الطلب مخططاً موضحاً فيه مسار الطريق المطلوب فتحه، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه (ترابي أم مسفلت) مع توضيح أقرب خط عام له. فإذا كان الطريق المطلوب فتحه يقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية – فيقدم الطلب إلى الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي في المنطقة؛ لدراسة مدى ملائمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى. وإذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية فيقدم الطلب إلى وزارة الزراعة والمياه أو أحد فروعها. أما ما عدا ذلك من الطرق فيقدم الطلب إلى وزارة المواصلات أو أحد فروعها.
  2. يدرس الطلب المقدم ميدانياً من الجهة المعنية ذات الشأن، ثم يحال إلى المحافظة المختصة لأخذ إقرار رسمي من صاحب أو (أصحاب) الطلب بأن الطريق المطلوب إنشاؤه لا يضر بالغير، وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير. وعلى المحافظة المختصة مسؤولية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإقرار، وذلك وفق النموذج المعد لذلك. وإذا ثبت خلاف ذلك فإن صاحب أو (أصحاب) الطلب يتحمل المسؤولية كاملة أمام الآخرين ودون مطالبة الدولة بأي تعويض.
  3. ذا استكمل صاحب أو (أصحاب) الطلب ما ورد في الفقرتين ( 1 ، 2  ) أعلاه يقدم الإقرار المذكور إلى وزارة المواصلات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة والمياه – كل فيما يخصه – مع ما يأتي:
    أ‌- نسخة من مخطط تصميم الطريق ومواصفاته التنفيذية من مكتب هندسي مرخص له بالنسبة للطرق المسفلته فقط.
    ب‌- بيان بالخبرات السابقة للمقاول الذي سيقوم بتنفيذ الطريق بالنسبة للطرق المسفلته فقط.
    ج- إقرار ممن مقدم الطلب على نموذج تعده الجهة الحكومية التي يقدم إليها الطلب – بعدم مطالبته الدولة مستقبلاً بأي مصاريف أو نفقات أو تعويضات تترتب على فتح الطريق أو عدم إكماله.
  4. تصدر الوزارة المختصة الموافقة النهائية على المشروع، وتصرح لصاحب الطلب بالبدء في التنفيذ، وتتولى الإشراف عليه، ومتابعة سير العمل في تنفيذ، وتسلمه من المقاول.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

ثالثاً:

بعد إنجاز الطريق وفقاً للمواصفات والشروط التي صدر بموجبها الإذن النهائي، - وسواء كان الطريق مسفلتاً أم ترابياً – تقوم الوزارة المختصة بتسلمه وضمه إلى برامج صيانة الطرق لديها ويصبح من مسؤوليتها، ويعامل كغيره من الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصها.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

رابعاً:

في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الوزارة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

خامساً:

بعد تسلّم الطريق مسفلتاً ومكتملاً، حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة، يمنح الممول شهادة تقدير، ويجوز أن يسمى الطريق باسمه.

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

سادساً

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي